الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فليس من حقّ زوجك أن يجبرك على إسقاط شيء من حقوقك، وإذا طلق فلك حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 1955.
وإذا أردت إسقاط شيء من مهرك لزوجك، أو أردت أن ترجعي في شرطك، وترضي بالسكن مع أهله، فكل ذلك جائز لا إثم عليك فيه، وينبغي اختيار ما فيه المصلحة الأكبر، والاستخارة في هذه الأمور جائزة، وراجعي الفتوى رقم: 4823.
أما موضوع الطلاق من حيث الموافقة عليه من عدمها بعد أن أوقعه الزوج: فليس محلًّا للاستخارة.
والله أعلم.