الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم الأيمان المتعددة في الفتوى رقم:
9208، والفتوى رقم:
2022.
ومن حلف فقال إن شاء الله وقصد الاستثناء فقد استثنى، قال
ابن قدامة رحمه الله:
وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه الترمذي. انتهى.
وعليه فما غلب على ظنك أنك استثنيت فيه من الأيمان فلا حنث عليك ولا كفارة ومالا فالأصل عدم الاستثناء وتلزمك الكفارة.
والله أعلم.