الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا اتصلت بهذا الرجل مباشرة أو بطريق غير مباشر وقع طلاقها، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
لكن إذا كانت زوجتك قد فعلت المحلوف عليه جاهلة أو متأولة ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على وقوع الطلاق، وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ...قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى - (3 / 222)، وانظر الفتوى رقم: 168073.
وإذا كان الشخص المقصود باليمين رجلاً أجنبياً عن امرأتك، فاتصالها به منكر ظاهر لا يجوز لك السكوت عليه.
والله أعلم.