الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ زوجتك ناشز تأثم بخروجها من بيتك دون إذنك، وتسقط نفقتها بنشوزها، وأهلها معتدون مفسدون لابنتهم، والواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، ولا يلزمك أن تستأجر لها شقة ما دمت توفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً، ولو منعها أبواها من الرجوع فلا طاعة لهما، قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى - (32 / 261) .
وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
فبين ذلك لزوجتك، وذكرّها بالله وخوفها عاقبة النشوز، فإن رجعت إلى بيتك وأطاعتك فيما يجب عليها من الطاعة فعاشرها بالمعروف، وإذا بقي أهلها على إفسادهم لها فلك أن تمنعها من زيارة أهلها وتمنعهم من زيارتها، و راجع الفتوى رقم: 110919، والفتوى رقم: 31060.
والله أعلم.