الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع الملفوف بالعدد إذا كان الثمن دراهم أو دنانير أو عملة ورقية مما تعورف في هذا الزمان على التعامل به، ولا بأس بجعل أثمان "وحدات الملفوف" متفاوتة أو متساوية، فهذا شيء يرجع للبائع.
وبهذا تعلم أنه لا شيء على المشتري في التعامل مع البائع الذي يبيع الملفوف ـ وما هو على شاكلته ـ بالعدد دون النظر إلى وزنه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 234115، والفتوى رقم: 98063.
والله أعلم.