الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين ولا يخفف من أمرها فتوى من أباح التعامل بالربا لسبب أو لآخر، فحكم الله لا مبدل له.
وراجع الفتوى رقم:
1746، والفتوى رقم:
16908.
وإذا كانت حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين -كما أسلفنا- فإنه لا يجوز لأي أحد أن يتعامل بالربا متذرعاً بتلك الفتاوى وأمثالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. رواه الإمام
أحمد وغيره.
والله أعلم.