الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل بالصيدليات التي تبيع بعض الأشياء التي يمكن استعمالها في أمور مباحة وأخرى محرمة، ولكن من عُلم أو غَلب على الظن أن شخصا ما سيشتريها ليستعملها على وجه محرم، لم يجز البيع له في هذه الحال؛ لدخولها في التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك، فلا يجب على السائل ترك العمل بهذه الصيدلية، ولكن عليه أن يمتنع عن بيع ما يعلم أن المشتري سيعصي الله تعالى به، وأما من جهل حاله فالأصل جواز البيع له.
والله أعلم.