الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن النذر ما لا يجب الوفاء به أصلا، وإنما يخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة اليمين، وذلك كنذر اللجاج والغضب، وكذا نذر المباح عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 281677.
وأما النذر الذي يجب الوفاء به: فهو نذر التبرر والطاعة، سواء كان معلقا على شرط كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي صيام كذا أو صلاة كذا، أو لم يكن معلقا على شرط كأن يقول: نذرت لله صلاة كذا، أو يقول: لله علي صلاة كذا أو نحو ذلك، وهذا النذر إذا انعقد وجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وصار في معنى الواجب بأصل الشرع، فلا يجوز للشخص ترك الوفاء به إلا عند العجز، قال الشيخ ابن عثيمين: لكن إذا ابتلي ونذر، فلا بد من الوفاء بالنذر إذا نذر طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وقال أيضا رحمه الله: إذا عجز عن نذر الطاعة، فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه، إذا كان ـ مثلاً ـ صياماً يُكفر عنه، كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور، لأنه يصلي على حسب حاله، وللعلماء في أحكام النذر تفاصيل وخلاف يطول إيراده.
والله أعلم.