الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت حين قمت بنصح هذا الشاب وهذه الفتاة، فمثل هذه العلاقات لا تجوز شرعا كما بينا في الفتوى رقم: 30003. فنسأل الله أن يجزيك خيرا، ويزيدك هدى وتقى.
ونوصيك بعدم الالتفات إلى هذه الهواجس التي تنتابك من جهة أنك قد تكون سببا في انتحار الفتاة، فإن انتحرت حقا فلا إثم عليك فيما فعلت على كل حال ولو كنت مرائيا في نصحك لها، فهي الجانية على نفسها، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، وقال: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى... الآية {الإسراء:15}، فإذا انضاف إلى ما ذكرنا أنها اعترفت بخطئها وتابت وشكرتك على نصحك لها، دل ذلك على أنك أبعد ما تكون عن التسبب في انتحارها.
وإن لم تدر براءة ذمتك عن الرياء من عدمها فالأصل أن لم تفعل ذلك رياء، فلا يلتفت إلى الشك، إعمالا للقاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وتفرعت عنها بعض القواعد كقاعدة: الأصل العدم، أو: الأصل براءة الذمة.
والله أعلم.