الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال ليس كافيا لتصور عملية الشراء المذكورة تصورا كاملا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد بينا الضوابط الشرعية للتجارة عن طريق الإنترنت في الفتويين رقم: 37931، ورقم: 54050، وإحالاتهما.
وبخصوص أخذ البنك رسوما على عملية الشراء فنقول: إن هذه الرسوم هي من باب السمسرة أو الجعالة، وهي جائزة بضوابطها، كما بينا في الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.
إلا أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولو في معاملات مباحة، إلا عند الحاجة الماسة وتعذر البديل الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 210409.
وعموما، فحيث إن شراء البرنامج قد وقع بالفعل، فلا حرج عليك في الإبقاء عليه واستخدامه، فإن الحرمة لا تتعلق بذات البرنامج، وإنما تتعلق بذمتك.
والله أعلم.