الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال ليس كافيًا لتصور عملية التسويق تصورًا كاملًا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نقول من حيث الإجمال: إن العمل في تسويق منتج وترويجه لا حرج فيه إذا كان المنتج مباحًا ولم يتضمن الترويج غشًّا وخداعًا وتدليسًا. وعمولة التسويق إنما هي من باب السمسرة أو الجعالة، وهي جائزة بضوابطها. وانظر الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.
وللفائدة عن ضوابط التسويق الإلكتروني راجع الفتاوى التالية أرقامها: 207079، 134550، 59311، وإحالاتها.
والله أعلم.