الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّه إذا رأى تلك الأجنبية بعيداً عن نظر الناس، وقع الطلاق على امرأته، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
واعلم أنّ الخلوة والاختلاط المريب وإطلاق البصر إلى المرأة الأجنبية حرام، فالواجب الوقوف عند حدود الله، والسبيل إلى ذلك مجاهدة النفس والاستعانة بالله، وليس بالأيمان وتعليق الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 151459.
والله أعلم.