الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم أنّ يزوجك ابن أختك، وإنما يزوجك وليك الأقرب بعد أبيك، وهو: الجد، ثم: الابن، ثمّ: الأخ الشقيق، ثم: الأخ لأب، ثم: ابن الأخ، ثمّ: العمّ، وانظري الفتوى رقم: 244408.
فإن كان اجتماع الزوج مع وليّك الأقرب متعذرًا، فيجوز للزوج أن يوكّل غيره في قبول زواجه، كما يجوز لوليك أنّ يوكل ابن أختك أو غيره في تزويجك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 77997، 105204، 56665.
والله أعلم.