الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تكلم بالطلاق غير عارف بمعناه، لم يقع طلاقه.
قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: أو أتى بصريح الطلاق العربي من لا يعرف معناه، لم يقع عليه شيء؛ لأنه لم يُرِد بلفظه معناه لعدم علمه. شرح منتهى الإرادات.
ولا يقع الطلاق من الموسوس إلا إذا كان جازماً بتلفظه بالطلاق، مدركاً، مختاراً. وأما إذا تلفظ به مغلوباً على عقله، فلا يقع طلاقه، وإذا حصل شك فلا يلتفت إليه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 102665
والله أعلم.