الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن يقوم بختم تلك اللوحات، أخذ أجر عليها مقابل ختمها؛ لأنه لم يعمل عملا يقابل ذلك الأجر.
وهذا الآخذ -بحكم اقتصار دوره فيها على المسؤولية القانونية عنها- يعد كالضامن، ولا يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الضمان.
جاء في التاج والإكليل للمواق ما نصه: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف، وفعل خير كما لا يجوز على صوم، ولا صلاة; لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل. قال ابن القاسم: فإن نزل، وكان يعلم صاحب الحق، سقطت الحمالة، ورد الجعل, وإن لم يكن يعلمه، فالحمالة لازمة للحميل، ويرد الجعل على كل حال. اهـ.
وفي التبصرة لميارة: ( فائدة ) ثلاثة أشياء لا تفعل إلا لله سبحانه، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها: أحدها الضمان, والثاني رفق الجاه, والثالث القرض. وقد جمعها شيخنا العالم، المتفنن، المرحوم بفضل الله، وكرمه أبو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر في بيت فقال:
القرض والضمان رفق الجاه تمنع أن ترى لغير الله. اهـ.
ولتصحيح هذه المعاملة، يمكن لصاحبها أن يترك شيئا من اللوحة للمهندس الذي يوقع عليها لينجزه، فيكون أخذه للمال على ما أنجز من اللوحة لا على التوقيع.
ثم إننا ننبه إلى أن الموظف أجير خاص، وليس له أن يعمل لوحات، أو غيرها لصالح نفسه في وقت عمله الرسمي، ما لم يؤذن له من قبل من هو مخول بالإذن في ذلك -نصًّا أو عُرفًا- ، كما بينا في الفتوى رقم: 285043 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.