الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك تضارب في هذه الأموال المضاربة الشرعية بشروطها المقررة والمبينة في الفتاوى التالية: 17902، 5160. فيجوز لك أخذ هذه الأرباح الناتجة عن تلك الأموال ، وأما إن كانت البنوك لا تراعي تلك الأحكام فلا يجوز أخذ الفوائد ولا الإيداع فيها أصلاً، ونحن نعلم أن البنوك الربوية لا تتعامل بالمضاربة الشرعية، وإنما تقوم على القرض والإقراض الربوي المعلوم حرمته في الإسلام، وإنما الذي يقوم باستثمار أموال المودعين عن طريق المضاربة هي البنوك الإسلامية، وعليه فلا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع المعاملات، لأنه لا يخلو من أكل الربا أو إيكاله أو إعانتهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 23892.
والله أعلم.