الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتحويل النقود عبر الويسترن يونيون ونحوها، يعتبر توكيلا لها في إيصال المبلغ إلى المستفيد، سواء أكان بنفس العملة، أو بعملة أخرى، إلا أنه إن كان بنفس العملة، يكون وكالة محضة، وإن كان بعملة أخرى، فهي صرافة ووكالة. وحينئذ يجب تحقق القبض في الصرافة، إلا أن القبض كما يكون حسيا، فإنه يجوز أن يكون حكميا، كالقيد المصرفي، وغيره من صور القبض الحكمي، وحيث تحقق القبض، فلا حرج إذن.
وانظر للفائدة الفتاوى أرقام: 65468، 161999، 70993 وإحالاتها.
أما اتفاقك المسبق مع ذلك الشخص، على الاعتياض عن الدنانير التونسية بأخرى ليبية، فلا يجوز؛ لكونه صرفا مؤجلا، لكن يجوز ذلك عند السداد -من غير اتفاق سابق- طالما كان بسعر يوم السداد، وتم التقابض حينئذ. وانظر الفتويين التاليتين: 18212، 231424 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.