الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق، هو قول الجمهور، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا، أنّك إذا أجرّت الشقة المذكورة، حنثت في يمينك، ووقع طلاقك. فإن كنت لم تطلق امرأتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فلك أن تؤجر الشقة، وتحتسب عليك طلقة، ثم تراجع امرأتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195
و اعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.