الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب."
وعليه؛ فإنّ زوجتك إذا لم تحمل الشهر القادم لم يقع عليها طلاق، ولا تحتاج إلى مراجعة، وإذا كنت شاكًّا في التلفظ بصيغة الوعد أو صيغة التنجيز لم يقع الطلاق أيضًا؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، وراجع الفتوى رقم: 165811.
والله أعلم.