الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولي المرأة إذا كان مسافراً فإنّه ينتظر حتى يرجع أو يراسل ليوكل غيره في عقد نكاح موليته، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وظاهر كلام أحمد، أنه إذا كانت الغيبة غير منقطعة، أنه ينتظر ويراسل حتى يقدم أو يوكل. المغني لابن قدامة (7/ 33)
وأما إن كان غائباً غيبة منقطعة بحيث لا تمكن مراسلته وتتضرر المرأة بانتظاره، فيزوج المرأة من بعده من الأولياء؛ وإلا فيزوجها القاضي، قال الخرقي ـ رحمه الله ـ في مختصره: وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان.
وإذا وكلّ الولي غيره في عقد النكاح فلا يشترط لصحة العقد الإشهاد على التوكيل، لكن لا يثبت التوكيل إلا بشاهدين، كما أنه لا يشترط لصحة النكاح سماع إذن المرأة ولا الإشهاد عليه، وقد بينا ذلك في الفتويين التالية أرقامهما: 146143، 143569، ومع ذلك كله فالأولى للمأذون أن يتثبت من إذن المرأة، ومن صحة التوكيل بنكاحها.
والله أعلم.