الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الرجحان في المسائل الفرعية المختلف فيها أمر نسبي إضافي؛ بمعنى: أن الراجح عند عالم قد لا يكون راجحًا عند عالم آخر وهكذا، فليس هناك ما يقال عنه إنه راجح بإطلاق، والواجب على العاميّ أن يقلد من يوثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يجب عليه تحري أحوط الأقوال والأخذ بها، ولينظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 169801. ومن العلماء من أوجب على العاميّ أن يجتهد بين المفتين فيقلد أوثقهم عند نفسه، وانظر الفتوى رقم: 120640.
وأما التمذهب بمذهب من المذاهب المتبوعة: فهو جائز لا حرج فيه بشرطه المبين في الفتوى رقم: 169151. وللعاميّ المقلد أن ينتقل من مذهب لآخر ما لم يقصد بذلك تتبع الرخص، وانظر الفتوى رقم: 186941. ويجوز له الترخص بأيسر الأقوال عند الحاجة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.