الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر: أن قتلك للقطة كان خطأ، وعليه؛ فليس عليك ذنب في قتلها؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان.
بل إن هذه القطط إن لم تكن هناك وسيلة للتخلص من ضررها إلا بقتلها فلا بأس في قتلها، وليكن بطريقة ليس فيها تعذيب إن أمكن ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم.
قال صاحب مطالب أولي النهى -وهو من كتب الحنابلة-: ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع، وفي الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 42086، 156455.
والله أعلم.