الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن خطاب الضمان منه ما يستعمل على وجه جائز، ومنه ما هو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26561.
أما فرض غرامات التأخير في حال التأخر في السداد، فلا يجوز ولو كان من الدولة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 278824.
وبخصوص ما سألت عنه، فالضابط في مثل هذه الأمور أن العمل فيما هو حرام أو فيه إعانة على الحرام لا يجوز، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وما خلا من ذلك يبقى على أصل الجواز، والظاهر أن عملك في الوظيفة المذكورة ليست فيه إعانة مباشرة على العقود المحرمة التي تجريها الشركة، وبالتالي فلا يمنع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 172171، 23355، 291265.
والله أعلم.