حكم العمل في شركة حكومية تشترط شروطا فاسدة في عقود البيع

3-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شركة تقوم ببيع مواد بترولية للعملاء، وهذه الشركة تابعة للدولة ـ شركة حكومية ـ وتشترط شروطا فاسدة في عقود البيع مثل خطابات الضمان، وغرامات تأخير تفرض على العملاء في حالة تأخرهم في السداد، فما حكم العمل فيها في وظيفة العيار لسيارات العملاء، حيث يقوم العامل بعيار شاحنات العملاء قبل تحميل المنتج لضمان عدم السرقة أو الغش عند ملء تلك الشاحنات بالسولار والبنزين؟ وهل يدخل ذلك العامل في التعاون على تمرير عقود بها شروط ربوية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن خطاب الضمان منه ما يستعمل على وجه جائز، ومنه ما هو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26561.

أما فرض غرامات التأخير في حال التأخر في السداد، فلا يجوز ولو كان من الدولة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 278824.

وبخصوص ما سألت عنه، فالضابط في مثل هذه الأمور أن العمل فيما هو حرام أو فيه إعانة على الحرام لا يجوز، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وما خلا من ذلك يبقى على أصل الجواز، والظاهر أن عملك في الوظيفة المذكورة ليست فيه إعانة مباشرة على العقود المحرمة التي تجريها الشركة، وبالتالي فلا يمنع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 172171، 23355، 291265.

والله أعلم.

www.islamweb.net