الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الماء الخارج من رحمك ناقض للوضوء، وهو نجس كذلك؛ لأن الأصل فيما يخرج من السبيلين النجاسة، وقد نقل في مواهب الجليل: عن صاحب التلقين وَالْقَرَافِيِّ وَغَيْرِهِمَا القول بأن كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَهُوَ نَجِسٌ. انتهى، وسئلت اللجنة الدائمة: في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي، فهل أقطع الصلاة وأتوضأ؟ أم أكمل صلاتي؟ وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب علي الاستحمام منه؟ أم أطهر نفسي فقط؟... فأجابت اللجنة: هذا الماء نجس في حكم البول وعليك الوضوء منه بعد الاستنجاء، ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه عن غير شهوة، وعليك غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه. انتهى.
ومن ثم فعليك أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضئي لخروج هذا الماء، فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 136434.
والله أعلم.