الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:
أولا ـ ما ذكرته من طرق الاشتراك في خدمات الهاتف لا حرج فيها وفق ما بينته في السؤال؛ سواء أكان الثمن مقسما على الخدمة وذات الهاتف أم كانت الرسوم للخدمة فقط والهاتف ذاته مجانا، وننبه على أن الهدية الملحقة بالسلعة أو الخدمة داخلة في العقد، ولو سميت مجانا فالثمن يشملها كما بينا في الفتوى رقم: 124641.
ثانيا ـ الشرط الجزائي في حال ترك المستأجر للخدمة قبل نهاية العقد فيه تفصيل راجعه في الفتويين التالية أرقامهما: 69557، 146403.
ثالثا ـ كون ثمن الخدمة مقسطا غير مقبوض يؤدي إلى أن تكون المنفعة في الذمة والثمن في الذمة وفي جواز ذلك خلاف بين أهل العلم وتفصيل, وانظر الفتوى رقم: 135463.
رابعا ـ مسألة الجمع بين بيع الهاتف وعقد الإجارة في خدمة الاتصال جائز في أظهر قولي أهل العلم، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. اهـ. وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما.اهـ.
خامسا ـ مسألة بيع تلك الكوبونات التي لم تعين السلع فيها, وفي جواز بيعها خلاف بين المعاصرين لما في هذا البيع من جهالة المبيع، فالأولى اجتناب بيع تلك الكوبونات خروجا من الخلاف واتقاء للشبهات .
والله أعلم.