الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذه الفوائد أو الأرباح ينبني على مدى انضباط الفرع المذكور بالضوابط الشرعية واستقلاله عن البنك الربوي الأصلي، فإن كان منضبطا ومستقلا في معاملاته عن البنك الأصلي، فلا حرج في الانتفاع بأرباحه، أما إن كان لا يلتزم بأحكام الشرع في معاملاته، وإنما يتخذ من الوصف الإسلامي له ستارا وعاملا لجذب أموال المسلمين، فأرباحه ربوية محرمة، كسائر البنوك الربوية، ومن ثم فيلزم التخلص منها بصرفها إلى الفقراء وفي المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 125658، 117075، 136721، وإحالاتها.
والله أعلم.