الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد أرضعته الزوجة الثانية بلبن أبيك, فقد صار أخا لك من الرضاعة, وبالتالى فيجوز له أن يرى منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة، والكفين والقدمين، كما تجوز بينكما الخلوة والمصافحة من غير ريبة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32918، والفتوى رقم: 110327.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.