حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها لزواجه عليها عرفيا

4-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم امتناع المرأة عن سرير من عرفت عنه أنه يتزوج عليها عرفيا أكثر من مرة ويمزق العقد؟ وإذا ظهر أنه يتزوجهن سرًّا بولي وشهود ولا يمزق العقد ويفارقهن فهل يتغير الحكم؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا عقد لرجل على امرأة العقد الشرعي (أي: كان بولي وشهود) فهي زوجته، ولا تأثير لكتابة العقد من عدمه، ولا لإبقاء العقد المكتوب أو إتلافه، وسواء سمي هذا الزواج عرفيًّا أم لا. والزواج العرفيّ مصطلح قد يطلق على هذا الزواج الذي تم بولي وشهود ولكنه لم يوثق، وقد يقصد به أن يتفق الرجل والمرأة على أن يتعاشرا معاشرة الأزواج من غير أن يكون هنالك عقد شرعي، فهذا ليس بزواج شرعًا بل هو نوع من الزنا، وراجع الفتوى رقم: 5962.

ولا يجوز للمرأة الامتناع عن إجابة زوجها إلى الفراش لأجل هذا الزواج ولا لأجل ذاك، وانظر الفتوى رقم: 1780. ولتنصحه إن أقدم على معاشرة النساء من غير عقد شرعي، فإن تاب فذاك، وإلا كان لها طلب الطلاق؛ لأن هذا نوع من الفسق، وانظري الفتوى رقم: 37112.

والله أعلم.

www.islamweb.net