الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزكاة لا يجوز دفعها للقوي، القادر على الاكتساب، لكن إن كان هذا الشخص لا يجد عملا يكتسب منه، فهو في معنى العاجز عن الكسب، ومن ثم، فيجوز دفع الزكاة إليه.
جاء في الموسوعة الفقهية: ومن كان قادرًا على كسبٍ، لكنّ ذلك الكسب لا يليق به، أو يليق به، لكن لم يجد من يستأجره، لم يمنع ذلك استحقاقه من الزّكاة. انتهى.
فإذا كان الحال كما ذكرت، من كون هذا الشخص لا يجد عملا بسبب الأوضاع، وكون ما يحصل لهم من الدخل، لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية، فلا حرج عليك والحال هذه، في دفع زكاتك إليهم، وانظر لبيان من هو المسكين الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146.
بل هو أولى بالزكاة من غيره؛ للرحم التي بينك وبينه؛ فإن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك في نقل الزكاة من البلد الذي تقيم فيه، إلى بلد هذا القريب، للمصلحة الراجحة، وانظر الفتوى رقم: 163633.
وأما قدر ما يعطونه من مال الزكاة: فإنهم يعطون كفايتهم لمدة سنة، عند الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 178159.
والله أعلم.