الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفارة على من حلفتْ، وليست عليك؛ كما بينا بالفتويين التالية أرقامهما: 235438، 280447.
وبناء عليه؛ فتجب عليها كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2053.
ولكن إن جرى الحلف على لسانها من غير قصد، فهذا من لغو اليمين الذي لا تجب فيه كفارة، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}، وراجعي الفتوى رقم: 25649.
وقد أحسنت إذ أخبرتِها أنك لن تلتزمي الوعد ـ لا سيما وظاهر الكلام أن هذا الوعد أرادت أن تشرطه عليك بعد إعلامك به ـ ومن حقك الموافقة أو الرفض؛ لا سيما أن والد زوجك قد يحتاج لمساعدة ابنه ماديا أو معنويا في هذه الحال، ويكون قريبا منه، وأنت لم تعديها أصلا، فلم تخلفي الوعد.
وأما إخبار زوجك؛ فلم يكن واجبا عليك بسبب اليمين التي حلفها؛ فإن إبرار المقسم مستحب لا واجب، كما بينا بالفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.