الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت قصدت إيقاع الطلاق عند خروج زوجتك، فإنّها إذا خرجت وقع عليها الطلاق، وإذا كنت طلقتها قبل ذلك طلقتين فإنّها بخروجها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وليس في وقوع هذا الطلاق المعلق خلاف عند عامة أهل العلم، وإنما الخلاف في وقوع الطلاق المعلق الذي لم يقصد به إيقاع الطلاق، ولكن قصد به التهديد أو التأكيد ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 178975.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.