الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا الصور الجائزة والممنوعة في تداول النفط في البورصة في الفتوى رقم: 114924، وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت الشركة المذكورة تلتزم بالضوابط الشرعية للتداول، وإلا فلا يجوز لك الترويج لها، لما في ذلك من تزيين التعامل المحرم، والترويج له، والدلالة عليه، وهذه كلها ألوان من الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولا يعفيك من الإثم مجرد نصحك للناس بالرجوع إلى الفتاوى الشرعية، مادمت قائما بالترويج لشركة ذات معاملات محرمة.
وأما ما اكتسبته منها والحالة هذه: فيلزمك التخلص منه بنسبة ما في معاملاتها من صور التداول المحرم، وانظر الفتويين رقم: 139151، ورقم: 124728، وإحالاتهما.
والله أعلم.