الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء الذي يثبت به المهر كاملاً هو تغييب الحشفة ـ رأس الذكر ـ كاملة في فرج المرأة، ولا يشترط إنزال المني، قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة: وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة. اهـ
أما دخول بعض الحشفة: فلا تترتب عليه أحكام الوطء، قال النووي رحمه الله:.. وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ...
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:...... لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء. اهـ
لكن المفتى به عندنا ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ولو لم يحصل جماع. وانظري الفتوى رقم: 96298.
والله أعلم.