الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طبيعة القروض البنكية تختلف اختلافا كبيرا من بنك لآخر، فمنها المحرم ـ وهو الغالب الشائع ـ ومنها المباح، وهو القليل النادر ـ فلا يمكن إطلاق حكم واحد على القروض جميعها، لكن إن كنت تسأل عن القروض التي تتضمن فائدة على القرض للبنك ـ إما مطلقا، وإما عند التأخر في السداد ـ فهي من الربا المحرم بلا خلاف، فلا يحل للمسلم الإقدام على الاقتراض بقرض يتضمن فائدة للبنك، كما بيناه في الفتوى رقم: 269023.
والربا من كبائر الموبقات، ولا يباح إلا للضرورة، والضرورة في ميزان الشرع هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. اهـ من كتاب نظرية الضرورة الشرعية.
فمجرد بناء السكن أو تشطيبه ليس ضرورة تسوغ الاقتراض بالربا في كل حال، وإنما يعد بناء السكن ضرورة إذا لم يجد المرء سكنا بوسيلة أخرى مباحة ممكنة له كالإيجار، أو غيره، كما سبق بيانه بإسهاب في الفتوى رقم: 106553. وراجع في بيان بعض البدائل الشرعية للقروض الربوية، الفتوى رقم: 65645.
وثق ثقة تامة أنك إن تركت الاقتراض بالربا ـ حيث لم تكن مضطرا إليه ـ ابتغاء رضوان الله، فسيعوضك الله خيرا لك منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.