الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى في موقعنا، هو ما نقلته أولا، وهو أن الدم يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، وإن تجاوز مدة العادة، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 145491.
والصفرة والكدرة المتصلة بالدم، حكمها هو ما بيناه، من كونها إذا اتصلت بالدم، كانت حيضا، ما لم تتجاوز مدتها، مضمومة إلى ما سبقها من دم، خمسة عشر يوما، وإذا رأت المرأة الطهر، ثم رأت صفرة، أو كدرة؛ فإنها لا تعدها شيئا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما ما ذكر في الفتوى الثانية، والذي ظننت معارضته لما ذكرته أولا، فمحمول على ما إذا قرر الأطباء الثقات، أن ما تراه المرأة دم جرح ونزيف، فحينئذ يحكم بكونه استحاضة، على ما ذكره بعض أهل العلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قرر الأطباء، أن الدم النازل، دم جرح، فهي طاهر تصلي، وتصوم. انتهى.
والله أعلم.