الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نظام التسويق في الشركة لا يشترط دفع رسوم، وكانت عمولة السمسار معلومة، وليست معلقة كلا أو بعضا على نشاط من هم في شبكته، ولا يسوق المشترك إلا ماهو مشروع، فلا حرج في ذلك، لجواز السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل- والسمسرة داخلة في الجعالة، بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جعل له. اهـ.
وهكذا أخذ العمولة عن طريق تعبئة الاستمارات إن كان موضوعها مباحا ولا تعين على محرم.
وأما العمولات التي تعطى مقابل نشاط من هم في شبكة المشترك فينظر فيها إن كانت من جملة أجرته، فلا يصح ذلك للغرر والجهالة، وأما لو كانت تبرعا من الشركة لتحفيز الأعضاء على الجد ومثابرة الجهد، فلا حرج فيها حينئذ.
والله أعلم.