الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدير مخولًا من جهة العمل بما فعل من احتساب الأيام المذكورة لصديقك فلا حرج عليه في الانتفاع بالأجر الذي دفع له مقابلها، وإن لم يكن مخولًا بذلك فليس له أن ينتفع به، وعليه أن يرده لجهة العمل بالكيفية التي تلائمه، ولا يكفيه أن يدفعه لشخص آخر ليعمل بمقابله لصالح الجهة المذكورة في الفترة المسائية، إلا إن رضيت هي بذلك، كما أنه لا يكفيه صرفه للمحتاجين ما دام قادرًا على إيصاله للجهة المالكة له. وراجع الفتوى رقم: 250534.
أما عن سؤالك الأخير: فلا يجوز أخذ مال الدولة بغير وجه حق ولو بنية صرفه للمحتاجين؛ فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، والله -سبحانه وتعالى- طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. رواه مسلم.
والله أعلم.