الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل في معرفة أوقات الصلاة يكون بالعلامات التي نصبها الشارع عليها لا بمجرد ما هو موجود في التقاويم، ووقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال عند الجمهور، وعند الحنفية بمصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 28448، فلعل الاختلاف الذي أشرت إليه ناتج عن المذهب الفقهي المتبع لدى تلك المساجد، فمن يأخذ منهم بمذهب الحنفية يدخل وقت العصر عنده على الساعة الخامسة وعشر، ومن يأخذ بقول الجمهور قبل ذلك، والقول المرجح عندنا هو قول الجمهور، فإذا أمكنك تحديد وقت العصر بناء على تلك العلامة فذاك، وإن لم يمكنك تحديد وقت العصر بهذا فإنك تعملين بأحد التقاويم الموجودة إن حصل عندك يقين أو غلبة ظن بأن وقت العصر قد دخل بناء عليه، لأن من شك في دخول الوقت لم يجز له أن يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله.
وانظري الفتوى رقم: 258736، في كيفية معرفة وقت الصلاة عند اختلاف التقاويم، ومثلها الفتوى رقم: 217135، وانظري أيضا الفتوى رقم: 162525، والفتوى رقم: 217063، عن حكم الاعتماد على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات.
والله تعالى أعلم.