الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتعلم أحكام العبادات التي يفعلها، وأن يسأل عما أشكل عليه من أمر دينه. وقد أخطأتِ؛ إذ لم تكملي عمرتك بعد الشروع فيها، وكان الواجب إذا تحققتِ الجنابة، أن تغتسلي، ثم تطوفي، وتتمي عمرتك، ومع الشك في الجنابة، لم يكن يلزمك غسل، وانظري الفتوى رقم: 282622.
وما دمت قد طفت، وسعيت، وتحللت عند عودتك للعمرة الثانية، فإنك تكونين قد تحللت من الإحرام الأول, وانظري الفتوى رقم: 280291. وما فعلتِه من محظورات الإحرام قبل التحلل، وأنت جاهلة بالحكم، قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 31439.
وقد حصل لك التحلل من الإحرام، ولا يصح أن يعقد نكاحك قبل أن تتحللي من الإحرام، فإذا تحللت من إحرامك بأداء العمرة كما ذكرت، فقد صح عقد نكاحك، وراجعي الفتوى رقم: 77536. وإن كان عقد النكاح قد حصل حال إحرامك، فإنه يحتاج إلى إعادة عقده.
وأما من نزل منه مذي؛ فطهارته باطلة، ويجب عليه إعادة الوضوء -عند جمهور العلماء- إن كان لم يكمل طوافه، ومن أهل العلم من يرى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وانظري الفتوى رقم: 131118. ومنهم من يرى صحة الطواف مع وجوب الدم، وانظري الفتوى رقم: 284917. وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، لكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر، وتعذر التدارك، مما سوغه كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 125010.
وأما توزيع الهدي؛ فيمكنك سؤال شؤون الحرمين، أو المكاتب التابعة لها بجوار الحرم.
والله أعلم.