المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد العقد بساعتين

3-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في رجل توفي بحادث مروري بعد كتابة العقد بساعتين، ولم يكن قد دخل بزوجته؟ أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها، تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة، غير ذات الحمل، من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ؛ وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:34]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. متفق عليه. انتهى.

فالمرأة بمجرد العقد عليها، تعد زوجة، فتدخل في عموم الآية، والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة، روى الترمذي، وأبو داود، وغيرهما عن -ابن مسعود رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ـامرأة مناـ مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود.

والله أعلم.

www.islamweb.net