الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبك، ويتوب عليك، ويقضي دينك، وييسر أمرك، ونفيدك بأنك إن تبت توبة نصوحا فليس هناك ما يمنع من إجابة دعائك ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانظر الفتوى رقم: 107733، وإحالاتها.
وبخصوص إخلاف الوعد راجع الفتوى رقم: 207106، وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص الكذب: فالأصل أنه محرم، لكنه يجوز إن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة مباحة معتبرة، ولا سبيل إليها ولا وسيلة لتحصيلها إلا بالكذب، ومن ذلك جواز الكذب لتفادي قطيعة الأرحام ونحو ذلك من المفاسد المعتبرة شرعا، فإن كان إخبارك بحقيقة الأمر سيترتب عليه قطع الرحم بينك وبين عائلتك ونحو ذلك من العواقب الوخيمة، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ لكن لا ينبغي اللجوء إلى الكذب الصريح مع إمكان استخدام المعاريض، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 7432، 43279، 111931، وإحالاتها.
ونوصيك بكثرة الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل، وانظر الفتوى رقم: 152093.
والله أعلم.