الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها، في الفتوى رقم: 110928.
فإن كانت هذه الإفرازات المسؤول عنها مذيا، لزم تطهيره، وغسل ما أصاب البدن منه، ونضح الثوب مما أصابه، والوضوء للصلاة.
وإن كانت من رطوبات الفرج العادية، فإنها طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء، وسواء قلَّ هذا الخارج أو كثر، فإذا حصل اليقين بخروج شيء من السبيل ولو قليلا، فقد انتقض الوضوء بذلك، وأما مع الشك في خروج شيء، فالأصل استصحاب الطهارة، وأنه لم يخرج شيء، وعند الشك في الخارج تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 158767.
وبه تعلمين أنه لا يلزم إعادة شيء من الصلوات، إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرجت منك هذه الإفرازات، وأنها خرجت قبل الصلاة، أو في أثنائها، وأما عند الشك في خروجها، فالأصل عدم خروجها، وإذا شككت هل خرجت قبل الصلاة أو بعدها، فإنها تضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجها فيه، فإذا حصل لك اليقين الجازم الذي تحلفين عليه أنها قد خرجت قبل الصلاة، أو في أثنائها، فيجب عليك حينئذ إعادة الصلاة.
والله أعلم.