الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لما فيه ضرره وهلاكه، قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقال: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وروى أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار".
ودفعًا للضرر عن المرأة حال الحرب اشترط العلماء لخروجها للمشاركة في الجهاد شروطًا، وجعلوا لها قيودًا، سبق بيان جزء منها في الفتوى رقم: 260458.
فلا يجوز إذن سفر النساء إلى أماكن الحروب -والحال ما ذكر بالسؤال- إذا كان احتمال تعرضهن للأذى محقق الوقوع أو غالب الوقوع.
والله أعلم.