الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس مجرد الشعور المذكور موجبا لخروج المني، ومن ثم فلا يجب الاغتسال والحال ما ذكر، ولا يجب عليك الاغتسال إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وصفته والفرق بينه وبين المذي مبينة في الفتوى رقم: 128091، والفتوى رقم: 131658، وأما هذه الإفرازات المذكورة فقد تكون مذيا، وصفته مبينة في المحال عليه، والواجب فيه غسل ما يصيب البدن منه ونضح ما يصيب الثياب، والوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 50657، ولا يلزمك التفتيش عند الشك في خروج شيء منك، بل يكفيك العمل بالأصل واستصحابه وهو أنه لم يخرج منك شيء، وقد بينا ما يلزم عند الشك في الخارج هل هو مني أو غيره في الفتوى رقم: 158767، فانظريها.
والله أعلم.