الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة مسلمة فلا يزوجها كافر؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "الشرط الثالث: الإسلام؛ فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة. وهو قول عامة أهل العلم أيضًا. قال ابن المنذر: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا" المغني لابن قدامة (7/ 21).
وعليه؛ فلا عبرة بامتناع الأب الكافر وعدم موافقته، ولكن يزوجها غيره من أوليائها المسلمين إن وجدوا، كجدها أو أخيها أو عمّها، حسب ترتيب الأولياء المذكور في الفتوى رقم: 22277.
فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم صالح للولاية فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.