الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوة الرجل النساء إلى الإسلام جائزة في الأصل بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، فكل ما يدعو إلى الفتنة يجب اجتنابه كالمزاح، والنظر المحرم ولو لغير شهوة ـ كما هو الحال في النظر إلى الوجه والشعر، والذي سألت عنه ـ وراجع الفتوى رقم: 134227، وقد بينا فيها أيضا أن الأحوط والأسلم أن تتولى المرأة دعوة مثيلاتها، ويتولى الرجل دعوة أمثاله.
ولا حرج في إغرائها بالزواج منها إن هي أسلمت، ففي سنن النسائي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما.
والله أعلم.