الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التورق الذي تتعامل به الشركة من النوع المشروع، فلا إشكال في العمل فيها بهذا الاعتبار، وقد سبق بيان حكم هذا التورق، وذلك في الفتويين رقم: 2819، ورقم: 24240.
وإن كان مما يسمى بالتورق المنظم، فهو حرام، لأنه مجرد حيلة على الربا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 133469، ورقم: 46179.
ومن ثم، فالعمل في الشركة المذكورة فيما فيه مباشرة لهذا العقد المحرم أو إعانة عليه لا يجوز، بخلاف العمل فيما سوى ذلك، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنك بعمل القيود المحاسبية للعمليات المصرفية، وحصر الفوائد المدفوعة تكون معاونا على العقود التي تجريها الشركة، وهذا التعاون محرم إن كانت العقود محرمة، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وراجع الفتويين رقم: 28330، ورقم: 272542،
والله أعلم.