الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك غير ناشز فنفقتها واجبة على زوجها بالمعروف، ولا تسقط نفقتها عنه حتى تبين من طلاقه بانقضاء عدتها، ونفقة ولده تلزمه بكل حال ما دام الولد محتاجاً إلى الإنفاق، وراجع الفتوى رقم: 66857، والفتوى رقم: 24435.
وأما هجره لها فإن كان بلا مسوّغ فهو ظلم يجعل لها الحقّ في التطليق، قال الدردير (المالكي): ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها... الشرح الكبير للدردير - (2 / 345)
ولا يجوز لأختك أن تخرج من بيت زوجها ـ لغير ضرورة ـ قبل انقضاء عدتها من طلاقه الرجعي، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.
والله أعلم.