الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن إقامتك لعلاقة عاطفية مع فتاة أجنبية عنك أمر منكر كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 30003، فيجب عليك التوبة منه، ولمعرفة شروط التوبة راجع الفتوى رقم: 29785.
وإن كان الواقع ما ذكرت من أن أهلها أجبروها على الزواج ممن لا ترغب فيه فقد أخطأوا بذلك، فليس من حقهم الإقدام على مثل هذا التصرف؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 115804.
وإن لم تكن سببا في طلبها الطلاق من زوجها فلا إثم عليك، ولا حرج عليك في زواجك منها، وإن كنت قد تسببت في طلاقها من زوجها فهذا تخبيب، وهو محرم تجب التوبة منه، وفي صحة الزواج والحالة هذه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه صحيح، وانظر الفتوى رقم: 7895.
واتهام عائلة الفتاة بأن ذلك الرجل قد تزوج منها بعد استعماله السحر في حقها إن لم تكن لهم عليه بينة فذلك أمر محرم، إذ لا يجوز أن يساء الظن بالمسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ... الآية {الحجرات:12}، والأصل سلامته من القيام بهذا الفعل.
والله أعلم.