الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الرمي قبل الزوال، وبيان أنه لا يجوز في الفتوى: 15407، والفتوى: 7364.
وكان ينبغي لكم أن تتثبتوا في أخذ الفتوى، ولا تأخذوها إلا من أهل العلم الثقات، وتحتاطوا لحجكم، والذي يظهر -والله أعلم- عدم وجوب الفدية عليكم، لأنكم أخذتم بقول، قال به بعض العلماء، وإن كان مرجوحاً فهو مذهب عطاء، وطاووس وهو رواية عن أحمد ذكرها الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، (ثاني أيام التشريق)، وأنه لا شيء عليكم إن نفرتم قبل الزوال، وبرواية عن أبي حنيفة في الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني ذكرها البابرتي من رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفيها كما قال البابرتي: أنه إن قصد أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث -يعني من أيام النحر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق- قبل الزوال، وذلك لدفع الحرج، لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل المنزل.
ومن هذا تعلم أنه لا فدية عليكم على هذه الروايات التي رويت عن الأئمة المذكورين، وإن كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة خلاف ذلك، لأنكم قلدتم من يقول بها، وتتميماً للفائدة يرجى مراجعة الفتوى:15820.
والله أعلم.